المادة 9
في ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته, الا باذن الهيئة العامة.
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force
في ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته, الا باذن الهيئة العامة.
المادة 9 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/9/