المادة 10
يتولى ادارة المختبر المركزي للصحة العامة طبيب لبناني يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتولى مدير المختبر ادارة شؤونه الادارية والفنية ويمارس الصلاحيات المالية التي يمارسها المدير العام بتفويض دائم من وزير الصحة العامة.
قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة No repeal recorded
Article 10 of Law of 24 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1956. No repeal recorded in our sources.
يتولى ادارة المختبر المركزي للصحة العامة طبيب لبناني يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتولى مدير المختبر ادارة شؤونه الادارية والفنية ويمارس الصلاحيات المالية التي يمارسها المدير العام بتفويض دائم من وزير الصحة العامة.
المادة 10 من قانون يتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة https://lebaneselegislation.com/law/185991/article/10/