المادة 10
مادة 10: تؤخذ القيمة الرائجة للعقار الذي هو موضوع النزاع. او لاقسامه اساسا لاستيفاء الرسم. اما حق الانتفاع وحق رقبة الملك فيحسب كل منهما كنصف قيمة العقار.
قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded
Article 10 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: تؤخذ القيمة الرائجة للعقار الذي هو موضوع النزاع. او لاقسامه اساسا لاستيفاء الرسم. اما حق الانتفاع وحق رقبة الملك فيحسب كل منهما كنصف قيمة العقار.
المادة 10 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/10/