المادة 10
مادة 10: تؤخذ القيمة الرائجة للعقار الذي هو موضوع النزاع. او لاقسامه اساسا لاستيفاء الرسم. اما حق الانتفاع وحق رقبة الملك فيحسب كل منهما كنصف قيمة العقار.
قانون تاريخ 08/01/1938 In force
مادة 10: تؤخذ القيمة الرائجة للعقار الذي هو موضوع النزاع. او لاقسامه اساسا لاستيفاء الرسم. اما حق الانتفاع وحق رقبة الملك فيحسب كل منهما كنصف قيمة العقار.
المادة 10 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/10/