The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: يستوفى مقدما رسم قدره اربعماية غرش لبناني سوري عن قرارات الحجز الاحتياطي والحجز تحت يد شخص ثالث وحجز الاستحقاق وقرارات التأمين الاجباري ولا يستوفى رسم نسبي عند قيد التأمين الاجباري في السجل العقاري. ويستوفى ذات الرسم اي اربعماية غرش لبناني سوري على ذات النمط عن القرارات بفك المحجوز وقرارات التخصيص المذكورة وعن القرارات الفاصلة في مشاكل التنفيذ وخلافها وفاقا لاحكام المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة او التأمين الاجباري او فكها يزيد عن ماية وخمسين ليرة لبنانية سورية.

المادة 31 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/31/