المادة 31
مادة 31: يستوفى مقدما رسم قدره اربعماية غرش لبناني سوري عن قرارات الحجز الاحتياطي والحجز تحت يد شخص ثالث وحجز الاستحقاق وقرارات التأمين الاجباري ولا يستوفى رسم نسبي عند قيد التأمين الاجباري في السجل العقاري. ويستوفى ذات الرسم اي اربعماية غرش لبناني سوري على ذات النمط عن القرارات بفك المحجوز وقرارات التخصيص المذكورة وعن القرارات الفاصلة في مشاكل التنفيذ وخلافها وفاقا لاحكام المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة او التأمين الاجباري او فكها يزيد عن ماية وخمسين ليرة لبنانية سورية.