The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

مادة 39: ان المال الناتج عن التنفيذ والعائدة الى الحائز على المعونة القضائية يجب ان تحسم منه دائرة الاجراء اولا مبلغ الرسوم الواجبة وان تدفعه الى الخزانة. اذا رست المزايدة على الحائز على المعونة القضائية فلا يمكنه ان يستحصل على صورة قرار الاحالة الا بعد دفع مصاريف المعاملة.

المادة 39 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/39/