The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: ان المال الناتج عن التنفيذ والعائدة الى الحائز على المعونة القضائية يجب ان تحسم منه دائرة الاجراء اولا مبلغ الرسوم الواجبة وان تدفعه الى الخزانة. اذا رست المزايدة على الحائز على المعونة القضائية فلا يمكنه ان يستحصل على صورة قرار الاحالة الا بعد دفع مصاريف المعاملة.

المادة 39 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/39/