The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: تعفى الحكومة من معاملات التمغة ومن دفع جميع الرسوم القضائية من اي نوع كانت عن جميع الاوراق التي تبرزها او تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر الداخلة في ميزانيتها على ان يذكر مقدار تلك الرسوم في ذيل تلك الاوراق. وتحصل تلك الرسوم من الفريق غير المحق في دعواه من الحكومة وذلك بموجب مذكرة يضعها المأمور الذي اعطى او تسلم تلك الاوراق. وتعفى الحكومة من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين. وكذلك تعفى من الرسوم العائدة الى كتاب العدل وجميع المأمورين الرسميين.

المادة 41 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/41/