The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تعفى الحكومة من معاملات التمغة ومن دفع جميع الرسوم القضائية من اي نوع كانت عن جميع الاوراق التي تبرزها او تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر الداخلة في ميزانيتها على ان يذكر مقدار تلك الرسوم في ذيل تلك الاوراق. وتحصل تلك الرسوم من الفريق غير المحق في دعواه من الحكومة وذلك بموجب مذكرة يضعها المأمور الذي اعطى او تسلم تلك الاوراق. وتعفى الحكومة من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين. وكذلك تعفى من الرسوم العائدة الى كتاب العدل وجميع المأمورين الرسميين.

المادة 41 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/41/