The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

مادة 54: ان لم يكن مدع شخصي فان المصاريف الضرورية تعلنها الخزينة عدا رسوم القلم والاعلام. حينما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية مصاريف من النوع المشار اليه في الفقرة السادسة من المادة 51 فلا يمكن انفاقها لغاية خمسين ليرة لبنانية سورية الا بتفويض معلل من قبل النائب العام الاستئنافي الذي يترتب عليه انباء وزير العدلية عن ذلك. اما ما زاد عن المبلغ المذكور فانه يستوجب تفويضا صريحا من وزير العدلية.

المادة 54 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/54/