The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 54

المادة 54

مادة 54: ان لم يكن مدع شخصي فان المصاريف الضرورية تعلنها الخزينة عدا رسوم القلم والاعلام. حينما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية مصاريف من النوع المشار اليه في الفقرة السادسة من المادة 51 فلا يمكن انفاقها لغاية خمسين ليرة لبنانية سورية الا بتفويض معلل من قبل النائب العام الاستئنافي الذي يترتب عليه انباء وزير العدلية عن ذلك. اما ما زاد عن المبلغ المذكور فانه يستوجب تفويضا صريحا من وزير العدلية.

المادة 54 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/54/