المادة 54
مادة 54: ان لم يكن مدع شخصي فان المصاريف الضرورية تعلنها الخزينة عدا رسوم القلم والاعلام. حينما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية مصاريف من النوع المشار اليه في الفقرة السادسة من المادة 51 فلا يمكن انفاقها لغاية خمسين ليرة لبنانية سورية الا بتفويض معلل من قبل النائب العام الاستئنافي الذي يترتب عليه انباء وزير العدلية عن ذلك. اما ما زاد عن المبلغ المذكور فانه يستوجب تفويضا صريحا من وزير العدلية.