The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 11 Mar 1938. Published in Official Gazette issue 3556 of 14 Mar 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يجب على المحكمة ان تحدد في نفس الحكم التعويض المتوجب على المؤجر دفعه الى المستأجر اذا رفض المؤجر تجديد العقد وفقا للشروط المبينة في المواد المذكورة آنفا. وعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض ان تعقد بجميع عوامل الخسارة التي سيتحملها المستأجر وبالربح الذي سيحرمه على اثر اخراجه فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع التجارة التي يتعاطاها وكثرة اقبال الزبائن او قلته وقيمة المؤسسة وامكان المستأجر من ايجاد محل في الجهات المجاورة القريبة يشابه المحل الذي اخلاه ونفقات الانتقال الى المحل الجديد وتجهيزه الخ... يحق للمتضرر ان يستأنف الحكم الذي تصدره المحكمة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 6 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186161/article/6/