المادة 1
مادة 1: ان السلفات التي ستقبضها الخزينة اللبنانية من بنك سورية ولبنان الكبير عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 12 اذار سنة 1937 تخصص وتبقى مخصصة للاشغال المائية في لبنان ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.
قانون تاريخ 07/05/1938 No repeal recorded
Article 1 of Law of 7 May 1938. Published in Official Gazette issue 3574 of 16 May 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ان السلفات التي ستقبضها الخزينة اللبنانية من بنك سورية ولبنان الكبير عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 12 اذار سنة 1937 تخصص وتبقى مخصصة للاشغال المائية في لبنان ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة 1 من قانون تاريخ 07/05/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186195/article/1/