المادة 1
مادة 1: ان السلفات التي ستقبضها الخزينة اللبنانية من بنك سورية ولبنان الكبير عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 12 اذار سنة 1937 تخصص وتبقى مخصصة للاشغال المائية في لبنان ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.
قانون تاريخ 07/05/1938 In force
مادة 1: ان السلفات التي ستقبضها الخزينة اللبنانية من بنك سورية ولبنان الكبير عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 12 اذار سنة 1937 تخصص وتبقى مخصصة للاشغال المائية في لبنان ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة 1 من قانون تاريخ 07/05/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186195/article/1/