المادة 12
مادة 12: ان كل طلب يختص بانشاء عقار ذي نتوأت (كشوفات او خرجات مقفلة او افاريز) يجب ان يكون مصحوبا برسوم وتقاطيع موضوعة وفقا للقواعد المتقدم ذكرها
قانون تاريخ 02/06/1938 No repeal recorded
Article 12 of Law of 2 Jun 1938. Published in Official Gazette issue 3586 of 27 Jun 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: ان كل طلب يختص بانشاء عقار ذي نتوأت (كشوفات او خرجات مقفلة او افاريز) يجب ان يكون مصحوبا برسوم وتقاطيع موضوعة وفقا للقواعد المتقدم ذكرها
المادة 12 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186223/article/12/