المادة 6
يجوز للمصارف المشار اليها في المادة الاولى صيانة لتوظيف اموالها ان تبادل فيما بينها فقط وتحت طابع السرية المعلومات المتعلقة بحسابات زبائنها المدينة.
قانون يتعلق بسرية مصارف No repeal recorded
Article 6 of Law of 3 Sep 1956. Published in Official Gazette issue 36 of 5 Sep 1956. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمصارف المشار اليها في المادة الاولى صيانة لتوظيف اموالها ان تبادل فيما بينها فقط وتحت طابع السرية المعلومات المتعلقة بحسابات زبائنها المدينة.
المادة 6 من قانون يتعلق بسرية مصارف https://lebaneselegislation.com/law/186456/article/6/