The whole text

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 10 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: مع الاحتفاظ بالشروط الخاصة المفروضة في قانون المطبوعات على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول, يشترط لقيد الشخص في جدول النقابة: 1- ان يكون لبنانيا قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية, متصفا بالمزايا التي تكفل للمهنة الكرامة والاحترام 3- ان يكون على درجة من الثقافة تقتضيها مهنة الصحفي وان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها مع الاحتفاظ بحقوق المحررين الحاليين الذين مارسوا المهنة مدة ثلاث سنوات على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 4- ان يمارس المهنة ممارسة فعلية.

المادة 6 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/186525/article/6/