The whole text

قانون المطبوعات No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 2 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: لا يحق لصاحب مطبوعة دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه, ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس . اما اذا توقفت نشرة عن الصدور باية صورة من الصور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 20 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/20/