المادة 32
مادة 32: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضي به على احدى النشرات من غرامة ورسوم وعطل وضرر. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى 50 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون المطبوعات No repeal recorded
Article 32 of Law of 2 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضي به على احدى النشرات من غرامة ورسوم وعطل وضرر. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى 50 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 32 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/32/