المادة 15
لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا الاعمال التالية:
1- العقود والصفقات على انواعها اذا جاوزت قيمتها مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.
2- القروض على انواعها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 No repeal recorded
Article 15 of Law enacted by decree No. 16766 of 7 Aug 1957. Published in Official Gazette issue 36 of 14 Aug 1957. No repeal recorded in our sources.
لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا الاعمال التالية:
1- العقود والصفقات على انواعها اذا جاوزت قيمتها مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.
2- القروض على انواعها.
المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186616/article/15/