The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law enacted by decree No. 16766 of 7 Aug 1957. Published in Official Gazette issue 36 of 14 Aug 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

تودع الاموال العائدة للمصلحة في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اللبنانية اموالها, وتسحب بموجب سنداتت يوقعها معا مدير المصلحة ورئيس المحاسبة.

اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 19 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186616/article/19/