The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 In force

المادة 19

المادة 19

تودع الاموال العائدة للمصلحة في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اللبنانية اموالها, وتسحب بموجب سنداتت يوقعها معا مدير المصلحة ورئيس المحاسبة.

اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 19 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186616/article/19/