المادة 1
مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 16/05/1939 No repeal recorded
Article 1 of Law of 16 May 1939. Published in Official Gazette issue 3680 of 22 May 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
المادة 1 من قانون تاريخ 16/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187168/article/1/