المادة 1
مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 16/05/1939 In force
مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
المادة 1 من قانون تاريخ 16/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187168/article/1/