المادة 5
مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصيلها دائرة المالية بالطرق الادارية.
قانون خاص بجرم المراباة No repeal recorded
Article 5 of Law of 24 Jun 1939. Published in Official Gazette issue 3691 of 29 Jun 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصيلها دائرة المالية بالطرق الادارية.
المادة 5 من قانون خاص بجرم المراباة https://lebaneselegislation.com/law/187200/article/5/