The whole text

قانون تاريخ 27/06/1939 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 27 Jun 1939. Published in Official Gazette issue 3692 of 3 Jul 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من الاموال التي سيجري استلامها من مصرف سوريا ولبنان الكبير من جراء تعديل قيمة الذهب المستعمل جزء من تغطية الاوراق النقدية وفقا لاحكام المادة 24 (الفقرة الثالثة) من اتفاقية 29 ايار سنة 1937 مبلغ قدره 250000 ل.ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) يكون ويبقى مخصصا فقط وضمن الشروط المبينة في هذا القانون, لتمويل اشغال تحسين الطرق في لبنان لاجل السياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 1 من قانون تاريخ 27/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187204/article/1/