The whole text

قانون تاريخ 27/06/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من الاموال التي سيجري استلامها من مصرف سوريا ولبنان الكبير من جراء تعديل قيمة الذهب المستعمل جزء من تغطية الاوراق النقدية وفقا لاحكام المادة 24 (الفقرة الثالثة) من اتفاقية 29 ايار سنة 1937 مبلغ قدره 250000 ل.ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية) يكون ويبقى مخصصا فقط وضمن الشروط المبينة في هذا القانون, لتمويل اشغال تحسين الطرق في لبنان لاجل السياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 1 من قانون تاريخ 27/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187204/article/1/