The whole text

قانون تاريخ 08/07/1939 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 8 Jul 1939. Published in Official Gazette issue 3695 of 13 Jul 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: في نظاق الارض المصنفة كمنظر او كموقع طبيعي لا يجوز اجراء اي عمل من اعمال التحديد او الترميم او البناء او الري او تركيز اعمدة معدة لوضع اسلاك تتلقى قوة ما ولا انشاء اية مقبرة او مستودع للانقاض او الاقذار, ولا وضع اغراس ولا احداث حفر ولا قطع آية شجرة او قلعها, وعلى الجملة لا يجوز احداث اي تغيير في هيئة المنظر او الموقع الطبيعي الا بعد الحصول على ترخيص من دوائر الاقتصاد الوطني. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية سورية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 12 من قانون تاريخ 08/07/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187216/article/12/