المادة 19
مادة 19: كل من يهدم او يشوه او يتلف عن قصد منظرا او موقعا طبيعيا مسجلا او مصنفا او لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.
قانون تاريخ 08/07/1939 No repeal recorded
Article 19 of Law of 8 Jul 1939. Published in Official Gazette issue 3695 of 13 Jul 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 19: كل من يهدم او يشوه او يتلف عن قصد منظرا او موقعا طبيعيا مسجلا او مصنفا او لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.
المادة 19 من قانون تاريخ 08/07/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187216/article/19/