The whole text

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 29 of 9 May 1967. Published in Official Gazette issue 37 of 8 May 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

عند وجود اجارة ثانوية يجب على المستأجر الاصلي ان يدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي والا كان مسؤولا وحده عن التعويض الذي يستحق لهذا المستأجر. يودع المؤجر التعويض المحكوم به لدى دائرة الاجراء ولا يدفع هذا التعويض للمستأجر الاصلي الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور فاذا لم يقم بهذا الايداع بقي مسؤولا ازاء المستأجر الثانوي. تطبق الاحكام القانونية العامة لجهة سريان الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او عدم سريانه عليه في حالة عدم دعوته للمحاكمة ولجهة قابلية الحكم للتنفيذ ضده. لكل من الفريقين حق تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد وتحديد التعويض .

المادة 12 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187374/article/12/