The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 36 of 5 May 1971. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

لوزير المالية في ما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 12 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/188208/article/12/