المادة 11
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 36 of 5 May 1971. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1971. No repeal recorded in our sources.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 11 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/188208/article/11/