المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 36 of 5 May 1971. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1971. No repeal recorded in our sources.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/188208/article/9/