المادة 10
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 175 مليون ليرة لبنانية.
قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 36 of 5 May 1971. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1971. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 175 مليون ليرة لبنانية.
المادة 10 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/188208/article/10/