المادة 22
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 No repeal recorded
Article 22 of Law No. 12 of 9 May 1974. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1974. No repeal recorded in our sources.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 22 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/188210/article/22/