The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law of 17 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

لا يسري مفعول زوال الايرادات الا اعتبارا من تاريخ اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستمر خلاله التصريح عن الزوال او التخريب . غير ان مفعول الزوال يسري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال او التخريب ايا كان تاريخ تقديم التصريح, في الحالتين التاليتين:

1- اذا جرى هدم الابنية او تخريبها, بعد استملاكها, من قبل الدولة او البلدية, على ان يجري اثبات التاريخ بافادة خطية من الادارة المستملكة.

2 - اذا كان زوال الابنية او تخريبها ناتجا عن كارثة عامة (زلزال, فيضان, حرب , ثورة ... الخ), على ان يجري اثبات التاريخ بالاستناد الى سجلات او محاضر الدوائر الرسمية المختصة.

المادة 14 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/14/