المادة 24
تفرض الضريبة على اساس مجموع الايرادات الصافية, الحقيقية او المقدرة, العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان البناء شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل, الا اذا كان يستفيد من الاحكام المتعلقة بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها.
قانون تاريخ 17/09/1962 No repeal recorded
Article 24 of Law of 17 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.
تفرض الضريبة على اساس مجموع الايرادات الصافية, الحقيقية او المقدرة, العائدة للسنة السابقة لسنة التكليف سواء كان البناء شاغرا او مشغولا ببدل او بدون بدل, الا اذا كان يستفيد من الاحكام المتعلقة بالاعفاء من الضريبة او زوالها او وقفها.
المادة 24 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/24/