The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law of 17 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

يمكن, بناء على طلب المالك او المستثمر, ان يعاد النظر في تقدير الايرادات الصافية, اذا كان البناء مشغولا من قبل المالك او المستثمر او من قبل من اجاز له المالك اشغاله على سبيل التسامح بدون بدل او لقاء بدل رمزي, وذلك اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره او سد طريق نافذ اليه او سواها من الطوارىء المماثلة.

ويسري مفعول التقدير الجديد اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تقديم طلب اعادة النظر.

المادة 41 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/41/