The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Law of 17 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94:

1 - على شاغل البناء, مستأجرا كان ام مالكا, ان يسدد الضريبة المفروضة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 61 , نيابة

عن المكلفين بها.

2 - يحق للشاغل الدافع ان يعود على المكلفين بكل ما يدفعه عنهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقا

لاحكام قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة, ويحق للشاغل المستأجر ان يحسم المبلغ المدفوع من اصل بدل الايجار.

3 - على الدائرة المالية المختصة, ان ترسل الى الشاغل الملزم بدفع الضريبة, نيابة على المالكين, اعلاما تدعوه فيه الى

تسديد الضريبة في مهلة تحددها له على ان لا تقل عن شهر واحد.

4 - للشاغل الذي يتعذر عليه الدفع في المهلة المحددة لاسباب تتعلق بمواعيد استحقاق بدل الايجار او اقساطه, ان يعرض

الامر خطيا على الدائرة المالية المختصة التي يجوز لها تمديد المهلة لاجل لا يتعدى اول موعد لاستحقاق البدل او احد

اقساطه.

5 - يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل

شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.

المادة 62 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/62/