The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 62

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بموجب ق 366 ت 1/8/94 ج ر ملحق 32 ت 11/8/94:

1 - على شاغل البناء, مستأجرا كان ام مالكا, ان يسدد الضريبة المفروضة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 61 , نيابة

عن المكلفين بها.

2 - يحق للشاغل الدافع ان يعود على المكلفين بكل ما يدفعه عنهم ويتمتع عندئذ بالامتياز الذي تتمتع به الخزينة وفقا

لاحكام قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة, ويحق للشاغل المستأجر ان يحسم المبلغ المدفوع من اصل بدل الايجار.

3 - على الدائرة المالية المختصة, ان ترسل الى الشاغل الملزم بدفع الضريبة, نيابة على المالكين, اعلاما تدعوه فيه الى

تسديد الضريبة في مهلة تحددها له على ان لا تقل عن شهر واحد.

4 - للشاغل الذي يتعذر عليه الدفع في المهلة المحددة لاسباب تتعلق بمواعيد استحقاق بدل الايجار او اقساطه, ان يعرض

الامر خطيا على الدائرة المالية المختصة التي يجوز لها تمديد المهلة لاجل لا يتعدى اول موعد لاستحقاق البدل او احد

اقساطه.

5 - يعاقب الشاغل الذي يتاخر عن الدفع الى ما بعد نهاية المهلة المحددة له بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن كل

شهر تاخير دون ان يحق له الرجوع بها على المالكين.

المادة 62 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/62/