The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 No repeal recorded

المادة 88

Article 88 of Law of 17 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 88

(عدلت بموجب قانون 366 / 1994 )

يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية في الاعتراضات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في الضريبة عليها:

500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) وفي جميع الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي

اما الاعتراضات المتعلقة بضريبة تتجاوز حصة الخزينة فيها 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) فتبت فيها بصورة نهائية ايضا لجان الاعتراضات المنصوص عليها في 89 التالية باستثناء الاعتراضات المتعلقة بخطا مادي.

المادة 88 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/88/