The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 No repeal recorded

المادة 90

Article 90 of Law of 17 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 90

يحق للمكلف ان يطعن امام مجلس الشورى بالقرار المتخذ وفقا لاحكام المادة 88, من قبل رئيس مصلحة الواردات او من قبل لجنة الاعتراضات بسبب مخالفة القانون دون اي سبب آخر من الاسباب المبينة في المادة 85 من هذا القانون.

تحدد مهلة تقديم الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ولمصلحة الواردات في وزارة المالية ان تطعن امام مجلس الشورى بالقرارات المتخذة من قبل لجنة الاعتراضات بسبب مخالفة القانون وذلك ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار الى رئيس المصلحة المذكورة.

المادة 90 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/90/