The whole text

قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: الاعضاء هم: 1 ـ المصارف المقبولة من لبنانية واجنبية. 2 ـ الصيارفة المقيدون بناء على طلبهم في جدول تضعه وتنشره وزارة المالية في الثلث الاول من كل سنة. 3 ـ كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والسندات التجارية وسائر الصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كان يتعاطى تجارة نوع واحد من هذه المواد.

المادة 3 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/3/