The whole text

قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: يحظر على الاعضاء والوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء (CONTRE PARTIE) وتعتبر كل عملية تجري لحساب الاعضاء وتتعلق بصكوك مالية مسعرة في البورصة كأنها تجري لحساب احد زبائنهم, ويجب تنفيذها في الردهة. ويحظر كذلك على الاعضاء والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر الشراء واوامر البيع الصادرة عن زبائنهم, بل يجب تنفيذ هذه الاوامر في الردهة.

المادة 38 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/38/