The whole text

قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

مادة 37: 1 ـ على الاعضاء ـ غير المصارف التي يطبق عليها قانون سرية المصارف ـ وعلى الوسطاء ان يمسكوا بجميع العمليات التي يجرونها حسابا يبينون فيه تاريخ اجراء كل عملية, ورقمها المتسلسل وعدد الاسهم المشتراة او المبيعة, ونوعها واسعارها. وعليهم ان يقفلوا هذا الحساب يوما فيوما بحيث تظهر وضعيتهم الصحيحة في اي وقت كان. وللجنة البورصة ان تفحص هذا الحساب ساعة تشاء بواسطة احد اعضائها او من تفوضه بذلك, ولها اذا تبين لها ان صاحب العلاقة لا يتقيد فيه باحكام الفقرة السابقة ان تكلفه بتسوية الامر في مهلة تحددها له والا فتوقفه العمل وتحيله على المجلس التأديبي. 2 ـ على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا ايضا سجلا يدونون فيه عن كل عملية اسم المشتري والبائع مع الشهرة والعنوان, ورقم العملية التسلسلي نقلا عن الحساب المشار اليه في الفقرة الاولى. لا يمكن افشاء المعلومات التي تدون في السجل الثاني الا بأمر من السلطات القضائية. يكون مسك الحسابات على دفاتر مسجلة لدى قلم محكمة التجارة.

المادة 37 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/37/