المادة 56
مادة 56: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 والقاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا القانون.
قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded
Article 56 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 56: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 والقاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا القانون.
المادة 56 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/56/