The whole text

قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: اولا ـ بالمصارف المقبولة على اطلاقها. ثانيا ـ بالمصارف غير المقبولة والصرافين والصيارفة والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل بهذا القانون, على ان ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان, او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 9 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/9/