المادة 17
يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الصرافة والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 17 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الصرافة والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 17 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/17/