المادة 2
تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية او بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على ان يكون موضوعها محصورا باعمال الصرافة.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية او بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على ان يكون موضوعها محصورا باعمال الصرافة.
المادة 2 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/2/